الشيخ الجواهري

354

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لا يتسامح به ( لم يجز إنفاقها إلّابعد إبانة حالها ) [ 1 ] . والظاهر الاكتفاء بالإخبار بأنّ فيه غشّاً من غير حاجة إلى بيان قدره ، إلّاإذا توقّف عليه التخلّص من الربا . كما أنّ الظاهر عدم وجوب الكسر [ 2 ] . وفي جواز دفع الظلمة بالدراهم المغشوشة وجهان ، أقواهما الجواز ، وأحوطهما خلافه ، واللَّه أعلم . ( مسائل عشر ) : [ عدم جواز تبديل النقدين المتعينين في العقد ] : ( الأولى : الدراهم والدنانير ) [ 3 ] ( يتعينان ) بالتعيين في العقد ، ( فلو اشترى شيئاً بدراهم أو دنانير ) معيّنة ( لم يجز ) له ( دفع غيرهما ولو تساوت الأوصاف ) [ 4 ] . وحينئذٍ فإن تلف قبل القبض انفسخ البيع ، ولم يكن له دفع عوضها ؛ وإن ساواه مطلقاً ، ولا للبائع طلبه ، وإن وجد البائع بها عيباً ف [ - قد قيل : ] [ 5 ] لم يستبدلها ، بل إمّا أن يرضى بها أو يفسخ العقد . قلت : أو يأخذ الأرش إذا كان في المجلس حيث يكون المبيع حينئذٍ من الأثمان أيضاً ، ولا يستلزم الربا ، بل وإن استلزم على وجه تقدّم سابقاً . [ بطلان الصرف بظهور تخلف النقد ] : المسألة ( الثانية : إذا اشترى دراهم بمثلها معيّنة فوجد ) جميع ( ما صار إليه من غير جنس الدراهم ) بل هي رصاص ونحوه ( كان البيع باطلًا ) [ 6 ] ، ( وكذا ) في غير الصرف ف ( - لوباعه ثوباً ) مثلًا ( كتّاناً فبان صوفاً ) بطل

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 186 ، ب 10 من الصرف ، ح 5 . ( 2 ) المصدر السابق : 187 ، ح 8 . ( 3 ) المصدر السابق : 185 ب 10 من الصرف ح 2 . ( 4 و 5 ) المجموع 9 : 332 . المسالك 3 : 339 .